المادة 42
كل رخصة او اجازة بيع تقطعها ادارة الاحتكار تكون خاصة بشخص معلوم يذكر اسمه عليها. وتعطى لمدة معينة, وبقصد البيع في محل معين.
غير انه يجوز لادارة الاحتكار ان ترخص للباعة المتجولين ان يبيعوا التبغ في المدن والقرى, وان يبيعوه من القبائل الرحل حين انتقالها من مكان الى مكان. اما الرخصة التي تعطى لهم فيمكن العمل بها اما في منطقة واحدة او في عدة مناطق واما في دولة واحدة او في الدول كلها.