The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 42

المادة 42

كل رخصة او اجازة بيع تقطعها ادارة الاحتكار تكون خاصة بشخص معلوم يذكر اسمه عليها. وتعطى لمدة معينة, وبقصد البيع في محل معين.

غير انه يجوز لادارة الاحتكار ان ترخص للباعة المتجولين ان يبيعوا التبغ في المدن والقرى, وان يبيعوه من القبائل الرحل حين انتقالها من مكان الى مكان. اما الرخصة التي تعطى لهم فيمكن العمل بها اما في منطقة واحدة او في عدة مناطق واما في دولة واحدة او في الدول كلها.

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/42/