المادة 43
على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم, او يريد بيعه متجولا, ان يقدم الى ادارة الاحتكار طلبا منطبقا على النموذج المعطى منها. وادارة الاحتكار غير مضطرة الى بيان الاسباب التي قد تحملها على رفض اعطاء احدى الرخص او على رفض تجديدها.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم, او يريد بيعه متجولا, ان يقدم الى ادارة الاحتكار طلبا منطبقا على النموذج المعطى منها. وادارة الاحتكار غير مضطرة الى بيان الاسباب التي قد تحملها على رفض اعطاء احدى الرخص او على رفض تجديدها.
المادة 43 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/43/