المادة 46
يجب على اصحاب رخصة او اجازة البيع ان يديروا حوانيتهم بانفسهم.
والرخصة او الاجازة المذكورة سند لا يجوز بيعه او التنازل عنه ولا يمكن لادارة الاحتكار ان تعترف ببيع الرخصة ولا بالتنازل عنها بل هي تعتبرها في مثل هذه الحالة ملغاة, وتحتفظ لنفسها بحق القيام بالملاحقات القانونية.