The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 46

المادة 46

يجب على اصحاب رخصة او اجازة البيع ان يديروا حوانيتهم بانفسهم.

والرخصة او الاجازة المذكورة سند لا يجوز بيعه او التنازل عنه ولا يمكن لادارة الاحتكار ان تعترف ببيع الرخصة ولا بالتنازل عنها بل هي تعتبرها في مثل هذه الحالة ملغاة, وتحتفظ لنفسها بحق القيام بالملاحقات القانونية.

المادة 46 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/46/