The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 47

المادة 47

لا يجوز نقل حانوت بيع التبغ الى مكان غير المكان الذي اعطيت الرخصة او الاجازة من اجله, الا بعد ان يستحصل صاحبه من ادارة الاحتكار على ترخيص خاص .

ويجوز سحب الرخصة فورا من الباعة الذين يخالفون هذه الاحكام مع ملاحقتهم باعتبار انهم يتعاطون بيع التبغ بصورة غير قانونية.

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/47/