المادة 9
(المعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):
اذا كانت المساحات المصرح عنها في احدى القرى دون الحصة المخصصة لهذه القرية, فيمكن توزيع الزيادة بين قرى سواها بموجب مرسوم او قرار يتخذ قبل 10 ايلول بنفس الطريقة التي يتخذ فيها المرسوم او القرار المشار اليه في المادة السادسة.
واذا كانت المساحات المصرح عنها في احدى القرى تتجاوز الحصة المخصصة لهذه القرية فتوزع هذه الحصة بين اصحاب التصاريح بموجب مرسوم او قرار يتخذ بناء على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة.