المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن محافطة جبل لبنان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 868 23/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء
والاعمار), وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 453/98/أ تاريخ 09/07/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن محافطة جبل لبنان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تؤخذ تعويضات الاستملاك المقررة لاستملاك العقارات واقسام العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق البلدي المستقل من الفقرة (ز) من القرار المشترك رقم 13/99 تاريخ 15/04/1999
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتى وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر