المادة 11
تكون مهمة المجلس موزعة كما يلي:
أ - يضع المجلس نظامه الداخلي والمخطط العام لاعمال المؤسسة ومشروع موازنتها وتحديد الرسوم والاجور والبدلات التي يحق لها ان تستوفيها من اصحاب العلاقة ويشرف على النفقات والاعمال, على ان يخضع تنفيذ الموازنة وتعيين الحد الاعلى للرسوم لموافقة مجلس الوزراء.
ب - يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بناء لطلب اكثرية الاعضاء, ويحدد تعويض اعضاء المجلس على اساس الجلسة.