All legislation

قانون Law 23/07/1962

المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
23/07/1962
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1962, p. 1233-1237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قانون تاريخ 23/07/1962
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: مؤسسة المقاييس والمواصفات ومهامها

المادة 1

تنشأ في لبنان هيئة مستقلة للمقاييس والمواصفات تدعى (مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) وتعرف دوليا بالتسمية المختصرة "ليبنور" بالاحرف اللاتينية.

المادة 2

تتولى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وحدها وضع المقاييس والمواصفات الوطنية ونشرها وتعديلها ومنح حق استعمال شارة المطابقة للمقاييس والمواصفات .

المادة 3

تتناول المقاييس والمواصفات الوطنية- على سبيل المثال لا الحصر - القياسات والمصطلحات والرموز وتحديد النوعية للمنتجات والسلع وطرق الفحص والتحليل والاختبار واصول العمليات المهنية وقواعد الانشاءات الفنية.

المادة 4

المقاييس والمواصفات اللبنانية التي تقرها وتنشرها المؤسسة اختيارية مبدئيا ولكن لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة او الصحة العامة او المصلحة الوطنية وبناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة, واقتراح وزير الاقتصاد الوطني يمكن للحكومة ان تعطي لاي من المقاييس والمواصفات اللبنانية صفة الالزام القانوني بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

Possibly affected, check: قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

توضع المواصفات والمقاييس بناء على اقتراح احد اعضاء المجلس او احدى الجهات الخاصة او الاختصاصية المعنية او احدى وزارات الدولة وتناقش وتصاغ في لجان اختصاصية يؤلفها المجلس لهذا الغرض ثم تعرض على المجلس للموافقة حتى تصبح صالحة للنشر.

المادة 6

يعلن في الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات والمقاييس اللبنانية متى اقترنت بموافقة مجلس المؤسسة وتعتبر مقاييس ومواصفات وطنية من تاريخ الاعلان عنها.

المادة 7

يحق لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ان تقترح على مجلس الوزراء تطبيق صفة الالزام القانوني بالنسبة لمقاييس معينة.

Possibly affected, check: قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

يحق لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وضع مشاريع مقاييس ومواصفات وتعميمها دون ان تنشر رسميا وذلك بغية اختبار جدواها وصلاحها- توطئة لنشرها الرسمي واعتبارها مقاييس ومواصفات وطنية.

المادة 9

يحق لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ان تجري التعديلات التي تراها مناسبة في اي من المقاييس والمواصفات الوطنية, ويكون ذلك بناء على اقتراح اللجان والهيئات المختصة او الجهات الرسمية المعنية بالامر. وينشر التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة 10

يتألف مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية من:

- نقيب المهندسين في بيروت رئيسا.

- رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.

- رئيس الدائرة الفنية في وزارة الاقتصاد الوطني.

- مندوب عن معهد الابحاث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة.- - - اعضاء

- مندوب عن وزارة الصحة.

- مندوب عن غرف التجارة والصناعة في لبنان.

- مندوب عن اتحاد نقابتي المهندسين في لبنان.

- مندوب عن جمعية الصناعيين اللبنانيين اعضاء.

- مندوب عن معهد البحوث الصناعية.

المادة 11

تكون مهمة المجلس موزعة كما يلي:

أ - يضع المجلس نظامه الداخلي والمخطط العام لاعمال المؤسسة ومشروع موازنتها وتحديد الرسوم والاجور والبدلات التي يحق لها ان تستوفيها من اصحاب العلاقة ويشرف على النفقات والاعمال, على ان يخضع تنفيذ الموازنة وتعيين الحد الاعلى للرسوم لموافقة مجلس الوزراء.

ب - يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بناء لطلب اكثرية الاعضاء, ويحدد تعويض اعضاء المجلس على اساس الجلسة.

المادة 12

يؤمن معهد البحوث الصناعية مهام امانة سر المجلس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون ويعود للمجلس تعيين امانة السر بعد انقضاء هذه المدة.

المادة 13

تمول مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية من المواد الآتية:

أ - اعتماد سنوي في الموازنة العامة للدولة يحدد بطلب من المجلس .

ب - الرسوم المستوفاة عن الفحوص والبحوث ومنح شهادات المطابقة وريع الترخيص باستعمال شارة المطابقة للمقاييس والمواصفات الوطنية.

ج - رسوم اشتراكات سنوية في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

د - ريع مبيعات منشورات المؤسسة.

هـ - منح ومساعدات خاصة.

الفصل الثاني: شارة المطابقة

المادة 14

(المصححة بقانون 5/12/62)

تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية شارة خاصة للدلالة على انطباق خصائص المنتجات والسلع الوطنية على المقاييس والمواصفات الوطنية, وتمنح حق استعمالها للراغبين في ذلك ضمن شروط تحددها المؤسسة وتشرف على حسن الاستعمال.

ويستخدم لهذه الشارة احد الشكلين التاليين او الاثنان معا:

ل ق مختصر العبارة "قياس لبناني" بالعربية

L N مختصر العبارة NORME LIBANAISE بالافرنسية مع ارزة.

المادة 15

تسجل الشارة بشكليها في لبنان وفقا للقوانين المرعية وتسجل في البلدان الاجنبية كلما دعت الضرورة وبقرار من المجلس .

المادة 16

استعمال الشارة من قبل المنتجين اللبنانيين او مصدري الحاصلات الزراعية اللبنانية اختياري ويمنح للراغب فيه بموجب تصريح من المؤسسة يتضمن الشروط والقواعد التي يجب التقيد بها.

المادة 17

تمنح تصاريح استعمال الشارة بعد التثبت من ان خصائص المنتجات او المواد المراد وضع الشارة عليها منطبقة على مقاييس ومواصفات وطنية تحدد النوعية والجودة وان طالب الاستعمال في وضع يمكنه من ضبط جودة منتجاته او مواده بصورة متواصلة.

المادة 18

تخضع المنتجات والمواد التي تحمل الشارة للتفتيش والمراقبة من قبل المؤسسة اما مباشرة او بواسطة هيئات او لجان اختصاصية تنتدبها المؤسسة لهذا الغرض .

المادة 19

تستوفي المؤسسة لحسابها رسما سنويا من الذين ترخص لهم باستعمال الشارة ويعين هذا الرسم في شهادة الترخيص .

الفصل الثالث: احكام عامة

المادة 20

يعتبر الترخيص باستعمال الشارة تعاقدا خاصا بين المرخص له ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية, وتسري عليه احكام القوانين العامة. ويعتبر بيع اي سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له باستعمال الشارة للمشتري بمطابقة السلعة للمواصفات التي وضعت لهذا الصنف . وتسري عليه كذلك احكام القوانين العامة.

المادة 21

لا تعتبر مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مسؤولة في اي حال من الاحوال ولا تجاه اي جهة خاصة او رسمية وطنية او اجنبية عن اي عمل يتعلق باستخدام الشارة. فالمسؤول الوحيد هو الفريق المرخص له.

المادة 22

تراقب الادارات الرسمية المختصة بصفة عامة تطبيق المقاييس والمواصفات التي لها الصفة الاجبارية.

المادة 23

لا يجوز للادارات الرسمية ان تتخذ اي تدبير بمعزل عن المقاييس والمواصفات الوطنية او متعارض معها الا في الحالات التي نصت عليها المادة (24) من هذا القانون.

المادة 24

يحق للادارات الرسمية ان تطلب من المؤسسة درس مبررات رغبتها في عدم التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في دفاتر شروط مشترياتها وفي مشترياتها.

واذا وافقت المؤسسة على ذلك تعفى تلك الدفاتر والمشتريات من التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في كل حالة على حدة.

المادة 25

تمثل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لبنان دوليا في حقل المقاييس والمواصفات .

المادة 26

تطبق احكام قانون قمع الغش في جميع حالات المخالفة للمقاييس والمواصفات الالزامية.

المادة 27

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا