المادة 20
يعتبر الترخيص باستعمال الشارة تعاقدا خاصا بين المرخص له ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية, وتسري عليه احكام القوانين العامة. ويعتبر بيع اي سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له باستعمال الشارة للمشتري بمطابقة السلعة للمواصفات التي وضعت لهذا الصنف . وتسري عليه كذلك احكام القوانين العامة.