المادة 1
بالرغم من كل اتفاق سابق تمدد ضمن شروط هذا القانون حتى 31 كانون الاول سنة 1966 الاجارات المعقودة قبل تاريخ صدور هذا القانون او الممددة بمفعول القوانين السابقة والمتعلقة بالعقارات المستعملة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة وسائر الاعمال ايا كان نوعها في جميع الاراضي اللبنانية سواء كانت مأجورة من الافراد او المؤسسات ايا كان نوعها أم من الدوائر الحكومية او البلدية.
لا يسري هذا التمديد على المستأجر الا سنة فسنة وفي حال تعدد التمديدات يسري التمديد الاول لنهاية السنة الجارية.