يسقط المستأجر او شاغل العقار من حق التمديد الممنوح له بمقتضى هذا القانون ويحكم باخلاء العقار في الاحوال التالية:
آ - اذا لم يرسل بدل الاجار المستحق خلال شهر من تاريخ تبلغه الاخطار بالدفع بواسطة الكاتب العدل او بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالوصول.
ب - اذا اساء المستأجر استعمال الماجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشيء عن الاستعمال العادي او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد بدون موافقة المؤجر, ويمكن التحقق من ذلك بجميع طرق الاثبات .
ج - اذا اجر المستأجر كامل الماجور بدون موافقة المؤجر الخطية وفي هذه الحال يتناول الاخلاء المستأجر الثاني.
د - اذا اجر المستأجر المأجور بكامله او تنازل عن الاجار ضمن مدة التمديد القانوني وكان مرخصا له بذلك في صلب العقد, وعند ذلك يحل المستأجر الثاني او المتنازل له محل المستأجر الاصلي تجاه المالك.
هـ- اذا ترك المستأجر المأجور مدة تزيد عن ستة اشهر بدون انقطاع وبدون ان يختار محل اقامة يبلغ فيه الانذار بدفع البدل, يعين محل الاقامة المختار بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول يبلغ الى المؤجر.
و - اذا ترك المستأجر المأجور سنة بدون انقطاع .
ز - اذا انشأ المستأجر بناء او شغر له بناء في محل اقامته يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويصلح لسكنه.
ويعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاطنون معهما بحكم الشخص الواحد.