The whole text

قانون تاريخ 31/07/1962 In force

المادة 5

المادة 5

يتوجب على المالك الذي استرد عقاره للسكن ان يشغله خلال اربعة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يستمر شاغلا له لمدة ثلاث سنوات على الاقل.

يلزم المالك الذي استرد عقاره للسكن ولم يشغله خلال اربعة اشهر من تاريخ الاخلاء بان يدفع للمستأجر الذي اخلى العقار تعويضا لا يقل عن بدل اجار خمس سنوات للمأجور الذي اخلى العقار تعويضا لا يقل عن بدل اجار خمس سنوات للمأجور المسترد بدون ان يجبر المستأجر على اثبات الضرر الذي اصابه.

ان المالك الذي يترك عقاره المسترد قبل انقضاء ثلاث سنوات على اشغاله له يتعرض لعطل وضرر للمستأجر السابق تقدره المحاكم ما لم يكن تركه اياه ناتجا عن عذر شرعي.

المادة 5 من قانون تاريخ 31/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/182701/article/5/