The whole text

قانون تاريخ 31/07/1962 In force

المادة 8

المادة 8

على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتممه بمدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الستة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك. اذا خالف المالك احكام هذه المادة دون عذر شرعي يفرض عليه للمستأجر الذي اخلى العقار تعويض يوازي خمسة اضعاف بدل الايجار الذي كان يدفعه عن المأجور المسترد وذلك بدون ان يجبر المستأجر على اثبات الضرر الذي اصابه.

المادة 8 من قانون تاريخ 31/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/182701/article/8/