المادة 4
مادة 4: تضاف الى الباب السادس من المرسوم المشار اليه اعلاه المادة التالية: مادة 239 مكرر
بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا يمكن منح مساعدات ومكافآت مالية ومساعدات اجتماعية تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- للعسكريين والموظفين المدنيين الملحقين بالجيش . 2- للمتقاعدين ولعائلات العسكريين المتوفين. 3- للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد عسكريين متقاعدين او متوفين.