المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة (1) الواردة في المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: 1- اما متابعة المعالجة حتى نهاية المدة المحددة في المادة 101
قانون Law 29/07/1955
مادة 1: تلغى الفقرة (1) الواردة في المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: 1- اما متابعة المعالجة حتى نهاية المدة المحددة في المادة 101
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى في المادة 107 من المرسوم الاشتراعي المذكور على الوجه التالي: ان رواتب الضباط والتجهيزات العسكرية العائدة لهم ورواتب صفوف الضباط والافراد هي محددة في القوانين النافذة غير ان درجة الراتب التي تستحق بعد اليوم الاول من الشهر يستفيد منها العسكريون اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الاستحقاق.
مادة 3: تستبدل كلمتا "احكام ملغاة" الواردتان في الباب السادس من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 بكلمتي "احكام مختلفة".
مادة 4: تضاف الى الباب السادس من المرسوم المشار اليه اعلاه المادة التالية: مادة 239 مكرر
بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا يمكن منح مساعدات ومكافآت مالية ومساعدات اجتماعية تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- للعسكريين والموظفين المدنيين الملحقين بالجيش . 2- للمتقاعدين ولعائلات العسكريين المتوفين. 3- للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد عسكريين متقاعدين او متوفين.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: بيار اده وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان