All legislation

مرسوم Decree No. 7078 26/07/1995

تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
7078
Date
26/07/1995
Official Gazette
Issue 31, 03/08/1995, p. 754/757
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12691 تاريخ 23/07/1998 (the text)
مرسوم رقم 10428 تاريخ 12/06/1997 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 969 تاريخ 20/10/1993

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة(الرأي رقم 61/94 تاريخ 10/02/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

شروط الاستخدام العامة:

يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس :

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين.

3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الشرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلفة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاظيها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

5- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة. وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان.

6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون 49/65 الصادر بتاريخ 06/09/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 06/10/1965 او بموجب اية قوانين خاصة او استثنائية.

المادة 3

شروط السن:

1- تحسب سن المستخدمين وسنوات الخدمة على اساس القاعدة الغريغورية.

2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في الامتحان.

3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص الاستخدام, بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته, واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح وسببه, سواء كان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فعلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.

المادة 4

شروط الاستخدام الخاصة:

1- تملا المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان تجريه المصلحة وفاقا للاصول المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

2- تملا المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفاقا للاصول المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

3- يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم

4- يحجق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها مباشرة ايا كانت الشهادة التي اشترط هذا المرسوم للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة.

المادة 5

اصول تنظيم المباريات والامتحانات:

1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح مدير المصلحة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:

أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب.

ب- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات. وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.

2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج. ويعلن عن ذلك اذا كانت عامة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية.

3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل بقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها مدير المصلحة.

4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة وضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده الى لجان المراقبة, مراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه مجلس الادارة بواسطة المدير ضمن غلاف مختوم.

5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويعمل بلائحة النجاح لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها, ويراعى في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.

6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير, اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج. ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 6

السلطة الصالحة للاستخدام: يجري الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحتسب (رئيس الدائرة المالية) ومراقب عقد النفقات اللذين يستخدمان وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ولا يصبح الاستخدام نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.

المادة 7

شروط التمرين:

1- يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات متمرنين لمدة سنة, واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة الرابعة من هذا المرسوم.

2- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعتبر مفعول التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة -1- من هذه المادة.

3- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت طلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 8

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة ووفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.

2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

3- يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة. اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة (4) من المادة الرابعة فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.

4- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

المادة 9

تصنيف المستخدمين:

يصنف, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم، في الدرجة الاخيرة من سلسلة الرتبة الجديدة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب المستخدم اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الفئة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فيصنف في الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 10

1- خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة من المستخدمين الدائمين والاجراء العاملين في المصلحة لدى نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة وفقا للاحكام المتعلقة بالمباريات لديها.

2- لا يجوز ان تجري اكثر من مباراة واحدة للوظيفة ذاتها.

المادة 11

1- يعتمد في استخدام المستخدمين الدائمين بالوظائف الشاغرة تطبيقا لاحكام المادة السابقة الاحكام النظامية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

2- يتم استخدام الاجير في الوظائف الشاغرة تطبيقا لاحكام المادة السابقة في الدرجة الاخيرة من رتبة الوظيفة التي يراد الاستخدام فيها على ان يعطى درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل استخدامه في الوظيفة الجديدة. 3- لا تحسب الاقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد للمستخدمين وفقا لمضمون الفقرة السابقة الا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالوظيفة الجديدة.

المادة 12

منحة الانتاج: يعطى مستخدمو المصلحة منحة انتاج يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال 100% من الراتب الشهري.

المادة 13

راتب الشهر الثالث عشر: يتقاضى مستخدمو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 14

تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 26 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي