المادة 1
مادة 1: يعتبر غشا بموجب هذا المرسوم الاشتراعي: أ- صناعة او اعداد او حيازة او نقل او عرض او بيع البضائع من اي نوع كانت بصورة تخفي حقيقتها او صفاتها الجوهرية او معدل العناصر المفيدة الداخلة فيها او تتعارض مع المقاييس والمواصفات الوطنية الالزامية. ب - التضليل في تعريف نوع منشأ البضائع او عدم ذكر منشئها ونوعها بصورة واضحة. ج- تسليم بضائع بكمية او صفات تختلف عن الكمية او الصفات المتفق عليها او المعلن عنها. د- الاعلان عن البضائع او الترويج لها بصورة مضللة. ه- المنتجات التي انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ المحدد عليها.