المادة 2
مادة 2: أ- على موظفي مصلحة حماية المستهلك المختصين ان يكافحوا الغش بالتفتيش وأخذ العينات واجراء التحقيقات الاولية والحجز وضبط البضاعة وفاقا لما نص عليه هذا المرسوم الاشتراعي. ب - على الادارات التالية: 1- وزارة الزراعة. 2- وزارة الصحة العامة. 3- الجمارك. 4- قوى الامن (افراد الضابطة العدلية والذين تحت امرتهم) 5- حماية الملكية التجارية والصناعية. 6- البلديات . ان تقوم بالمهام المذكورة في الفقرة أ السابقة كل في نطاق اختصاصها على ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة وتحيل اليها نتيجة اعمال موظفيها وفاقا لاحكام المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي.