المادة 3
مادة 3: على الموظفين المعنيين في المادة السابقة ممارسة الصلاحيات المعطاة لهم على جميع البضائع وما يستخدم في تحضيرها واعدادها وتوضيبها حيثما وجدت وذلك وفاقا للتكاليف او اوامر المهمة المعطاة لهم من رؤسائهم. اما المنازل فلا يجوز دخولها الا بموافقة اصحابها او بناء على موافقة النيابة العامة المختصة خطيا, ويجب ان تذكر موافقة صاحب العلاقة او النيابة العامة في محضر الضبط. لا يجوز اتخاذ اي اجراء في هذه المنازل الا على بضائع معدة للبيع.