The whole text

قانون رقم 37 تاريخ 23/06/1988 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل من اقدم على التصرف بالمساعدات والهبات المقدمة للبنانيين في غير الوجهة المخصصة لها, سواء بالبيع لقاء ثمن او يوهبها لغير مستحقيها او باتلافها عمدا, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ضعف قيمة الاموال المساء التصرف بها.

المادة 1 من قانون رقم 37 تاريخ 23/06/1988 https://lebaneselegislation.com/law/182801/article/1/