المادة 2
مادة 2:
الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3133 تاريخ 19/4/1972 المعدل بالقانون رقم 4/77 تاريخ 30/5/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: " يمنح رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة اولى. من رقيب وما فوق حتى معاون اول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى".