All legislation

قانون Law No. 38 23/06/1988

يتعلق بتحديد قيمة تعويض اعباء الجندية لرتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وقوى الامن الداخلي والامن العام وشرطة مجلس النواب

Type
قانون · Law
Number
38
Date
23/06/1988
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1988, p. 422-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2733 تاريخ 3/2/1972 المعدل بالقانون رقم 4/77 تاريخ 30/5/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: " يمنح رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الموجودين في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي:

عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. من رقيب وما فوق حتى معاون أول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى".

المادة 2

مادة 2:

الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3133 تاريخ 19/4/1972 المعدل بالقانون رقم 4/77 تاريخ 30/5/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: " يمنح رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة اولى. من رقيب وما فوق حتى معاون اول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى".

المادة 3

مادة 3:

الغي نص المادتة الاولى من القانون رقم 16/80 تاريخ 2/6/1980 واستعيض عنه بالنص الاتي:

" يمنح رتباء وافراد الامن العام الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي".

المادة 4

مادة 4:

يمنح رتباء وافراد شرطة مجلس النواب الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي.

المادة 5

مادة 5:

يجاز لوزير المال بناء لاقتراح مدير عام المالية فتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون تحدد بالطريقة نفسها كيفية تعطية هذه الاعتمادات .

المادة 6

مادة 6:

يعمل باحكام هذا القانون ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني وزير المالية بالوكالة الامضاء: عادل عسيران الامضاء: جوزف الهاشم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي