المادة 13
تسوى اوضاع المكلفين المبينين ادناه, وفق الاسس التالية:
1- المكلفون الافراد على اساس الربح المقطوع: يستوفى مبلغ يعادل نصف مقدار الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 عن كل سنة.
2- المكلفون على اساس الربح المقدر المبينون اعلاه: يستوفى مبلغ يعادل نصف مقدار الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 عن كل سنة 3- اصحاب المؤسسات الفردية والشركاء في شركات الاشخاص المكلفون على اساس الربح الحقيقي: يستوفى مبلغ يعادل الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 عن كل سنة, وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المستوفى عن كل سنة من جميع الشركاء ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 .
4- الشركات المحدودة المسؤولية: يستوفى عن كل سنة مبلغ يعادل ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 ايا كانت طريقة تكليف الشركة.
5- شركات الاموال (مساهمة, توصية بالاسهم) باستثناء الشركات القابضة (هولدنغ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور):
يستوفى عن كل سنة مبلغ يعادل اربعة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 ايا كانت طريقة تكليف الشركة.