المادة 18
اذا كانت الضريبة التي تتوجب على اصحاب العلاقة عن الارباح السنوية المصرح بها من قبلهم, تتجاوز المبلغ السنوي المقطوع المحدد لكل فئة منهم حسب احكام التسوية, تستوفى الضريبة المذكورة, واذا تبين للدائرة المالية المختصة ان هذه الضريبة المتوجبة لم ينظم بها جدول تكليف او لم تسدد وفقا لنظام الدفع المسبق في حينه, فينظم بها جدول تكليف وفقا لتصريح صاحب العلاقة وتستوفى عن السنة او السنوات التي تعود لها, ولا يستوفى مبلغ التسوية المقطوع المتوجب عن تلك السنة.
اما اذا كان مقدار الضريبة المتوجبة عن المبالغ المصرح بها ادنى من قيمة التسوية فيستوفى مبلغ التسوية واذا كان مقدار الضريبة المدفوع من قبل المكلف وفقا لتصريحه في كل سنة, اقل من المبلغ المقطوع المتوجب عليه عملا باحكام التسوية, فيتسوفى الفرق بين هذا المبلغ وبين قيمة الضريبة المدفوعة اصلا ولا تتوجب اية غرامة على هذا الفرق في حال تسديده ضمن المهلة المحددة في القانون.