The whole text

مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 In force

المادة 4

المادة 4

تشمل عملية اعادة التقييم:

أ- عناصر الاصول الثابتة (الموجودات الثابتة) المادية المعمرة والمحددة في قرار وزير المالية رقم 422 تاريخ 9/9/1981

ب- الاسهم وسندات الدين وحصص الشركات والعقارات

ج- العقارات موضوع المتاجرة

يقصد بكلمة عقارات موضوع المتاجرة

- الاراضي

- الابنية على اختلاف انواعها وايا كانت مادة بنائها

- ملحقات الابنية ومتمماتها وما هو في حكم الابنية كما هي محددة بقانون ضريبة الاملاك المنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته

د- الموجودات الثابتة المادية الاخرى موضوع المتاجرة وتعني كل الموجودات الثابتة المشار اليها في البند -أ- اعلاه عندما تكون موضوع متاجرة شرط ان تكون الجهات المستفيدة من اعادة التقييم بموجب احكام هذا المرسوم قد احتفظت بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ينبغي ان يكون اثبات المدة مستندا الى سجلات نظامية ومحتفظا بمستنداتها الثبوتية

لا يجوز للجهات المستفيدة من اعادة التقييم اجراء عملية اعادة التقييم المبينة في الفقرات "أ" "ب" "ج" "د" اعلاه وفقا للمادة 9 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 الا مرة واحدة ايا كانت العناصر التي تناولتها هذه العملية سواء اجريت لكافة العناصر المعاد تقييمها مدرجة او كانت مدرجة او كان يجب ادراجها في قيود المستفيدين من اعادة التقييم بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994

تعتمد في عملية اعادة التقييم الاسعار الرائجة بتاريخ 31/12/93 للعناصر المدرجة او التي كان يجب ادراجها في قيود المستفيدين من اعادة التقييم بتاريخ العمل بالقانون رقم 282 المذكور والاسعار الرائجة بالتاريخ الذي تم فيه بيع هذه الاصول او التخلي عنها بالنسبة للعناصر التي سبق وكانت مدرجة في قيود هؤلاء المستفيدين قبل 31/12/1993 كما ويعتمد هذا المفهوم لعبارتي السعر الرائج والاسعار الرائجة اينما وردتا في هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 https://lebaneselegislation.com/law/182808/article/4/