The whole text

مرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اماكن المعالجة: - يعالج العسكريون حسب مقتضيات المعالجة في الاماكن التالية: 1- في المؤسسات الصحية العسكرية في لبنان. 2- في المؤسسات الصحية المدنية في لبنان بقرار من مدير الصحة في الجيش في الحالات التي لا تتوفر فيها المعالجة في الطبابة العسكرية والحالات الطارئة التي لا تسمح بنقل المصاب الى مؤسسة صحية عسكرية. 3- في المؤسسات الصحية في الخارج بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة اللجنة الصحية المختصة. واذا كانت الحالة الصحية تستوجب المعالجة السريعة خارج البلاد فيرسل العسكري المريض عندها بقرار من قائد الجيش مبني على موافقة اللجنة الصحية المختصة على ان تجرى المعاملات الادارية فيما بعد على سبيل التسوية. 4- في منازلهم بقرار من مدير الصحة في الجيش اذا توفر احد الشرطين التاليين: 41- اذا لم يكن بقاء العسكري ضروريا في المؤسسات الصحية العسكرية وتوفرت العناية اللازمة في منزله او منزل ذويه. 42- اذا اصيب العسكري او كانت معالجته ضرورية بسبب اصابة اي من افراد عائلته او اقاربه القاطنين معه تحت سقف واحد بمرض يستوجب الحجز لتفادي انتشاره.

المادة 3 من مرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/182823/article/3/