All legislation

مرسوم Decree No. 4182 22/07/1981

تحديد الاوضاع الصحية للعسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
4182
Date
22/07/1981
Official Gazette
Issue 31, 06/08/1981, p. 427-429
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 by مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 from 28/03/2013
Amended by
مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 (the text)
مرسوم رقم 8635 تاريخ 19/06/1996 (Art. 4)
مرسوم رقم 6321 تاريخ 31/01/1995 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاوضاع الصحية للعسكريين وطرق المعالجة وتشكيل اللجان الصحية ومهامها.

المادة 2

مادة 2: الاوضاع الصحية للعسكريين: - يكون العسكريون في احد الاوضاع التالية: 1- صالح للخدمة 2- قيد المعالجة 3- في الاعتلال المؤقت 4- في الاعتلال النهائي

المادة 3

مادة 3: اماكن المعالجة: - يعالج العسكريون حسب مقتضيات المعالجة في الاماكن التالية: 1- في المؤسسات الصحية العسكرية في لبنان. 2- في المؤسسات الصحية المدنية في لبنان بقرار من مدير الصحة في الجيش في الحالات التي لا تتوفر فيها المعالجة في الطبابة العسكرية والحالات الطارئة التي لا تسمح بنقل المصاب الى مؤسسة صحية عسكرية. 3- في المؤسسات الصحية في الخارج بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة اللجنة الصحية المختصة. واذا كانت الحالة الصحية تستوجب المعالجة السريعة خارج البلاد فيرسل العسكري المريض عندها بقرار من قائد الجيش مبني على موافقة اللجنة الصحية المختصة على ان تجرى المعاملات الادارية فيما بعد على سبيل التسوية. 4- في منازلهم بقرار من مدير الصحة في الجيش اذا توفر احد الشرطين التاليين: 41- اذا لم يكن بقاء العسكري ضروريا في المؤسسات الصحية العسكرية وتوفرت العناية اللازمة في منزله او منزل ذويه. 42- اذا اصيب العسكري او كانت معالجته ضرورية بسبب اصابة اي من افراد عائلته او اقاربه القاطنين معه تحت سقف واحد بمرض يستوجب الحجز لتفادي انتشاره.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 8635 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 6321 / 1995 )

مادة 4:

1- تشكل اللجان الصحية سنويا بقرار من وزير الدفاع الوطني على الوجه التالي:

11- اللجنة الصحية الاولى للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة - ثلاثة اطباء عسكريين اعضاء - رئيس مكتب التقاعد عضو وامين سر

12- اللجنة الصحية الاولى للرتباء والافراد: - ضابط قائد وما فوق رئيسا - طبيبين عسكريين عضوين - رئيس مكتب التقاعد امين سر-ضابط قائد او عون

13- اللجنة الصحية الثانية للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة - ثلاثة اطباء عسكريون اعضاء - رئيس مكتب التقاعد عضو وامين سر

14- اللجنة الصحية الثانية للرتباء والافراد: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - طبيبين عسكريين عضوين - رئيس مكتب التقاعد عضو وامين سر - ضابط قائد او عون

تؤلف لجان احتياطية لاكمال النصاب الذي قد يحتاجه اجتماع هذه اللجنة.

المادة 5

مادة 5: مهام اللجان الصحية: - تنحصر مهام اللجان الصحية بما يأتي: 1- درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها لتحديد مدة ومكان المعالجة او الوضع في الاعتلال المؤقت او النهائي ونسبة المرض او الحادث الى الخدمة ام لا او تفاقمه بسببها وتحديد درجة التعطيل وظروف المرض او الحادث . 2- درس ملفات العسكريين المتوفين لتحديد ظروف الوفاة ونسبتها للخدمة ام لا 3- استدعاء اولاد العسكريين واباء العسكريين المتوفين العزب او المتأهلين دون اولاد للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا. 4- درس الوضع الصحي لمستأنفي الخدمة الذين سبق وسرحوا من الجيش لاسباب صحية بناء لقرار اللجنة الصحية. 5- تحديد العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية. 6- درس جميع القضايا الصحية المحالة من قائد الجيش لتطبيق احكام قانون الدفاع الوطني وقانون الاحتياط واحكام هذا المرسوم. 7- للجان الصحية ان تطلب مباشرة من: - مدير الصحة تزويدها باراء بعض الاطباء الاختصاصيين. - قائد الوحدات الادارية المكلفة بمسك اضبارة العسكري المصاب تزويدها بمعلومات اضافية حول ظروف الاصابات .

المادة 6

مادة 6: الاحالة امام اللجان الصحية: - يحال العسكري بقرار من قائد الجيش بناء لاقتراح مدير الصحة في الجيش او موافقة رئيس المؤسسة الرئيسية التابع لها امام اللجان الصحية اذا اصيب بمرض او حادث يمنعه كليا او جزئيا من مزاولة اعباء الوظيفة التي يقوم بها بعد مدة المعالجة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: مدة المعالجة: 1- تسعة اشهر على الاقل اذا ثبت ان العلة او الاصابة غير قابلة للشفاء. 2- ثمانية عشر شهرا على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة غير منسوبة للخدمة. 3- اربعة وعشرون شهرا على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة منسوبة للخدمة وفي غير الظروف المبينة في البند اولا الفقرة (أ) من المادة 101 من قانون الدفاع الوطني او غير منسوبة للخدمة انما متفاقمة بسببها. 4- ثلاثون شهرا على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة منسوبة للخدمة وفي الظروف المبينة في البند اولا الفقرة (1) من المادة 101 من قانون الدفاع الوطني. 5- عند وضع العسكري في الاعتلال المؤقت او النهائي تطبق عليه احكام المادة 88 من قانون الدفاع الوطني.

المادة 8

مادة 8: مقررات اللجان الصحية والاعتراض عليها: 1- ان مقررات اللجنة الصحية الاولى قابلة الاعتراض امام اللجنة الصحية الثانية اما بقرار من قائد الجيش خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها واما بناء لطلب صاحب العلاقة , خلال ذات المهلة التي تسرى اعتبارا من تاريخ تبلغه هذه المقررات 2- تبرم مقررات اللجان الصحية بموجب قرار من قائد الجيش مع مراعاة احكام المادة 64 من قانون الدفاع الوطني.

المادة 9

مادة 9: يكلف وزير الدفاع الوطني وضع تعليمات تطبيقية لاحكام هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية .

بعبدا في 22 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف