المادة 6
مادة 6: الاحالة امام اللجان الصحية: - يحال العسكري بقرار من قائد الجيش بناء لاقتراح مدير الصحة في الجيش او موافقة رئيس المؤسسة الرئيسية التابع لها امام اللجان الصحية اذا اصيب بمرض او حادث يمنعه كليا او جزئيا من مزاولة اعباء الوظيفة التي يقوم بها بعد مدة المعالجة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم.