المادة 5
مادة 5: مهام اللجان الصحية: - تنحصر مهام اللجان الصحية بما يأتي: 1- درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها لتحديد مدة ومكان المعالجة او الوضع في الاعتلال المؤقت او النهائي ونسبة المرض او الحادث الى الخدمة ام لا او تفاقمه بسببها وتحديد درجة التعطيل وظروف المرض او الحادث . 2- درس ملفات العسكريين المتوفين لتحديد ظروف الوفاة ونسبتها للخدمة ام لا 3- استدعاء اولاد العسكريين واباء العسكريين المتوفين العزب او المتأهلين دون اولاد للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا. 4- درس الوضع الصحي لمستأنفي الخدمة الذين سبق وسرحوا من الجيش لاسباب صحية بناء لقرار اللجنة الصحية. 5- تحديد العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية. 6- درس جميع القضايا الصحية المحالة من قائد الجيش لتطبيق احكام قانون الدفاع الوطني وقانون الاحتياط واحكام هذا المرسوم. 7- للجان الصحية ان تطلب مباشرة من: - مدير الصحة تزويدها باراء بعض الاطباء الاختصاصيين. - قائد الوحدات الادارية المكلفة بمسك اضبارة العسكري المصاب تزويدها بمعلومات اضافية حول ظروف الاصابات .