المادة 2
مادة 2: ا- تطبق الاحكام المتعلقة باعطاء المساهمة والمحددة في المقطع (ا) من المادة السابقة على المدارس الخاصة المجانية التي قدمت عن السنة الدراسية 82/83 بيانات احصائية ضمن المهلة النظامية او قدمت ضمن هذه المهلة تصريحا عن توقفها عن مزاولة نشاطها بسبب الاوضاع الامنية, وتعذر التدقيق والتحقيق في صحة هذه البيانات والتصاريح في حينه بسبب الاوضاع نفسها. وتعتمد حيث يلزم السنة الدراسية 81/82 سنة سابقة بالنسبة لهذه المدارس . تطبق كذلك على هذه المدارس احكام البند 4 من المقطع (ا) من المادة السابقة مع اعتبار اول الاشهر المطلوب تعيينها هو شهر تموز 82 واخرها شهر حزيران 83. كما تطبق عليها احكام البند 5 من المقطع (ا) من المادة عينها. ب - تعتمد "جداول افراد الهيئة التعليمية للسنة الدراسية 81/82" المقدمة حسب الاصول اساسا لتحديد اسماء اصحاب الحق بالرواتب والاجور للسنة المدرسية 82/83. وفي حال ترك احد افراد الهيئة التعليمية الخدمة يتوجب على صاحب الاجازة اثبات ذلك على مسؤوليته بكتاب الصرف من الخدمة او الاستقالة او اي وسيلة خطية اخرى. اما افراد الهيئة التعليمية الاضافيون في المدرسة للسنة الدراسية 82/83, وكذلك الذين حلوا خلالها محل الذين تركوا الخدمة, فتعتمد بالنسبة اليهم "جداول افراد الهيئة التعليمية للسنة الدراسية 82/83".