All legislation

قانون Law No. 11 13/08/1985

تحديد قواعد وشروط استثنائية لاعطاء المدارس الخاصة المجانية مساهمة مالية عن السنة الدراسية 83-84 ولاعطاء بعضها هذه المساهمة عن- السنة الدراسية 1982-1983

Type
قانون · Law
Number
11
Date
13/08/1985
Official Gazette
Issue 31, 15/08/1985, p. 508-510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 13/08/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ا- خلافا لكل نص سابق, ومع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من البند 2 من المقطع (ا) من هذه المادة واحكام المقطع (ب ) منها, تعطى المدرسة الخاصة المجانية مساهمة مالية مقطوعة عن السنة الدراسية 1983 / 1984 ضمن الشروط والقواعد الاستثنائية التالية: 1- ان يتوفر الدليل على ان المدرسة كانت مجانية في السنة الدراسية 1982 / 1983, واستحقت مساهمة الدولة المالية عن السنة المذكورة. 2- الا تتعدى قيمة المساهمة المقطوعة ما استحقته المدرسة عن السنة الدراسية 1982 / 1983 على انه يمكن, بالنسبة للمدارس التي قدمت بيانات احصائية وملحقات لها ضمن المهلة النظامية المحددة ان تحتسب المساهمة المالية على اساس عدد المستحقين من التلامذة المصرح بهم وبالمعدل المحدد قانونا عن التلميذ, اذا كان ذلك اكثر فائدة للمدرسة ويشترط في هذه الحالة ان لا يزيد عدد التلامذة المعتمد لاحتساب المساهمة عن الحد الاقصى المسموح به للمدرسة. 3- تعطى المساهمة المقطوعة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية, الا اذا طلب الوزير الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 كانون الاول 1971 درس القضية وتقديم انهائها بصددها. وتعطى المساهمة المحتسبة بقرار من الوزير بناء على انهاء اللجنة المذكورة. 4- تدفع المساهمة الى صاحب اجازة لمدرسة دفعة واحدة, ويعلق الدفع على ابرازه تصريحا مبرئا للذمة من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة معطى امام كاتب عدل ويتضمن صراحة اقرار كل منهم بان حقوقه المتوجبة قانونا وصلته كاملة, عن الاشهر المترتبة عنها هذه الحقوق من بين 12 شهرا اولها شهر تموز 1983 واخرها شهر حزيران 1984. ' 5- في حال تقديم تصريح مبرىء للذمة صادر عن بعض اصحاب الحقوق دون بعضهم الاخر يحسم قبل الدفع, من اصل قيمة المساهمة المعطاة للمدرسة المبالغ الموازية لقيمة رواتب واجور افراد الهيئة التعليمية الذين لم يعطوا صاحب اجازة المدرسة التصريح وابراء الذمة حسب الاصول. وتؤخذ المبالغ المحسومة امانة لحسابهم مدة وابراء الذمة في قلم مصلحة التعليم الخاص , على ان تحول بعدها- في حال عدم المطالبة بها من قبلهم ضمن المهلة- الى صندوق الخزينة كحقوق ساقطة او غير متوجبة. 6- تعتمد "جداول افراد الهيئة التعليمية للسنة الدراسية 1982 - 1983", المقدمة حسب الاصول في مصلحة التعليم الخاص , اساسا لتحديد اسماء اصحاب الحق بالرواتب والاجور للسنة المدرسية 1983- 1984. واذا كانت المدرسة من المدارس التي لم تقدم بيانات عن السنة الدراسية 1982/1983 فتعتمد جدول السنة الدراسية 1981/1982 لهذه الغاية. وفي حال ترك احد افراد الهيئة التعليمية الخدمة يتوجب على صاحب اجازة المدرسة اثبات ذلك على مسؤوليته بكتاب الصرف من الخدمة او الاستقالة او اي وسيلة خطية اخرى. اما افراد الهيئة التعليمية الاضافيون في المدرسة للسنة الدراسية 1983/1984 وكذلك الذين حلوا خلالها محل الذين تركوا الخدمة فتعتمد بالنسبة اليهم "جدول افراد الهيئة التعليمية للسنة الدراسية 1983/1984". ب - تعطى المدرسة الخاصة المجانية التي قدمت ضمن المهلة النظامية بياناتها الاحصائية عن السنة الدراسية 1983/1984 لنيل مساهمة الدولة المالية ولم تكن عاملة في السنة الدراسية 82/83 وفق نظام المدارس المجانية ولم تعط بالتالي مساهمة مالية عن السنة المذكورة, مساهمة مالية عن تلامذتها المستحقين ضمن القواعد والاصول المعتمدة مع مراعاة الاحكام الاستثنائية التالية: 1- يكتفى بالتدقيق في مصلحة التعليم الخاص في سجلات المدرسة والقيود المتعلقة بها والتحقق من انها ممسوكة حسب الاصول ومقابلة مندرجات البيانات الاحصائية عليها, والتثبت بجميع الوسائل المتاحة من توافر مواصفات المدرسة المجانية في المدرسة المعنية ووضع تقرير بالنتيجة. 2- تحال البيانات الاحصائية على اللجنة الخاصة لدرسها بالحالة المقدمة بها وبالاستناد الى التقرير الموضوع من قبل مصلحة التعليم الخاص , مع احتفاظ اللجنة بحقها في التوسع بالتحقيق عند الاقتضاء. 3- تقدم اللجنة انهاءها بالحرمان او بالاعطاء وفقا للاصول المرعية. 4- تعطى المساهمة بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء اللجنة الخاصة وتدفع القيمة الى صاحب اجازة المدرسة دفعة واحدة على ان يعلق الدفع على ابرازه تصريحا مبرئا للذمة من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة معطى امام كاتب عدل ويتضمن صراحة اقرار كل منهم ان حقوقه المتوجبة قانونا وصلته كاملة عن الاشهر المترتبة عنها هذه الحقوق من بين اثني عشر شهرا اولها تشرين الاول 1983 واخرها ايلول 1984. '

المادة 2

مادة 2: ا- تطبق الاحكام المتعلقة باعطاء المساهمة والمحددة في المقطع (ا) من المادة السابقة على المدارس الخاصة المجانية التي قدمت عن السنة الدراسية 82/83 بيانات احصائية ضمن المهلة النظامية او قدمت ضمن هذه المهلة تصريحا عن توقفها عن مزاولة نشاطها بسبب الاوضاع الامنية, وتعذر التدقيق والتحقيق في صحة هذه البيانات والتصاريح في حينه بسبب الاوضاع نفسها. وتعتمد حيث يلزم السنة الدراسية 81/82 سنة سابقة بالنسبة لهذه المدارس . تطبق كذلك على هذه المدارس احكام البند 4 من المقطع (ا) من المادة السابقة مع اعتبار اول الاشهر المطلوب تعيينها هو شهر تموز 82 واخرها شهر حزيران 83. كما تطبق عليها احكام البند 5 من المقطع (ا) من المادة عينها. ب - تعتمد "جداول افراد الهيئة التعليمية للسنة الدراسية 81/82" المقدمة حسب الاصول اساسا لتحديد اسماء اصحاب الحق بالرواتب والاجور للسنة المدرسية 82/83. وفي حال ترك احد افراد الهيئة التعليمية الخدمة يتوجب على صاحب الاجازة اثبات ذلك على مسؤوليته بكتاب الصرف من الخدمة او الاستقالة او اي وسيلة خطية اخرى. اما افراد الهيئة التعليمية الاضافيون في المدرسة للسنة الدراسية 82/83, وكذلك الذين حلوا خلالها محل الذين تركوا الخدمة, فتعتمد بالنسبة اليهم "جداول افراد الهيئة التعليمية للسنة الدراسية 82/83".

المادة 3

مادة 3: عل كل مدرسة تعطى مساهمة وفقا لاحكام هذا القانون وتكون غير ملتزمة دفع رواتب واجور افراد هيئتها التعليمية بسبب فك ارتباطها معهم جماعيا, اما لصرفهم من الخدمة او لاستقالتهم, ان تعلم مصلحة التعليم الخاص حالا بالامر لكي يصار الى تعديل او الغاء قرار الاعطاء, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 5 بحقها.

المادة 4

مادة 4: تحتفظ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بحقها في التثبت , كلما اقتضى الامر, من صحة الوضع المدرسي ومن صحة البيانات والمعلومات المقدمة.

المادة 5

مادة 5: تطبق العقوبات المحددة في قانون 14 شباط 57 فيما اذا تبين لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة: - ان البيانات المقدمة عن عدد التلامذة وعن اسماء افراد الهيئة التعليمية, او عن ترك المعلم او المدرس للخدمة في الحالات المنصوص عليها في البند 6 (من المقطع أ) من المادة الاولى وفي الفقرة (ب ) من المادة 2 من هذا القانون, غير صحيحة ومخالفة للواقع. - ان صاحب الاجازة تخلف دون عذر مشروع عن دفع المستحقات الى اصحابها من افراد الهيئة التعليمية, او عن التقيد باحكام المادة 2 السابقة. - ان المدرسة المستفيدة من المساهمة عملت خلافا لنظام المدرسة المجانية.

المادة 6

مادة 6: لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يوضح, عند الاقتضاء, الاحكام السابقة وطريقة تطبيقها. كما له ان يتخذ بصورة استثنائية وبالنسبة للسنة الدراسية 84/85, وللسنة الدراسية 85/86 عند الاقتضاء, قرارات معللة بتمديد المهل وتعديل الاصول والاجراءات المنصوص عليها في الانظمة الخاصة بالمدارس المجانية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 13 اب 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص