The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 11

المادة 11

1- اذا وافقت ادارة التعاون على المستندات المحالة اليها انفاذا لاحكام المادة 10 اعلاه عليها خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها انجاز الاعمال التالية:

أ ) اعداد مشروع قرار بالتأسيس واستصداره وارساله للنشر في الجريدة الرسمية.

ب ) تسجيل التعاونية برقم خاص في السجل المعد خصيصا لهذه الغاية وفقا لاحكام المادة 71 من هذا المرسوم.

ج ) ابلاغ مجلس الادارة خطيا رقم التسجيل ونسخة مصدقة عن قرار التاسيس وعن كل من المستندات المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسوم.

2- تعتبر التعاونية مؤسسة حكما وعلى ادارة التعاون اتمام الاعمال المبينة في الفقرة الاولى اعلاه اذا انقضت مهلة شهر دون أن تكون المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه قد انجزت .

3- اذا ارتأت ادارة التعاون ادخاله اية تعديلات على نظام التعاونية فعليها ابداء رغبتها هذه خطيا خلال مهلة شهر وابلاغها الى مجلس الادارة الذي يتوجب عليه دعوة الجمعية العمومية للبت بالامر.

اذا لم توافق الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة من ادارة التعاون يمكن للتعاونية اتباع طرق المراجعة القانونية.

المادة 11 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/11/