The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 33

المادة 33

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة:

1- ان يكون عضوا في التعاونية.

2 - ان يتصف بصفات مهنية وأدبية تؤهله للاسهام في ادارة التعاونية ويعود تقدير كل ذلك للجمعية العمومية.

3 - ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة.

4 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.

اذا انتخب اشخاص معنويون منتسبون الى التعاونية لعضوية مجلس الادارة فانهم يمثلون فيه بمندوب ينتدب خصيصا لهذه الغاية ولا يشترط ان يكون هذا المندوب عضوا في التعاونية.

المادة 33 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/33/