المادة 33
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة:
1- ان يكون عضوا في التعاونية.
2 - ان يتصف بصفات مهنية وأدبية تؤهله للاسهام في ادارة التعاونية ويعود تقدير كل ذلك للجمعية العمومية.
3 - ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة.
4 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.
اذا انتخب اشخاص معنويون منتسبون الى التعاونية لعضوية مجلس الادارة فانهم يمثلون فيه بمندوب ينتدب خصيصا لهذه الغاية ولا يشترط ان يكون هذا المندوب عضوا في التعاونية.