المادة 34
يفقد عضو مجلس الادارة صفته هذه في الحالات التالية:
1- اذا فقد صفته كعضو في التعاونية.
2 - اذا استقال من عضوية المجلس علما بانه لا يجوز رفض الاستقالة.
3 - اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد على ان تراعى أحكام المادة 32 من هذا المرسوم.
4 - اذا فصل من عضوية المجلس وفقا لاحكام المادة 35 من هذا المرسوم.