The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 35

المادة 35

يفصل عضو مجلس الادارة في الحالات التالية:

1- اذا ارتكب اهمالا مقصودا او مخالفات جسيمة الحقت بالتعاونية ضررا جسيما سواء كان هذا الضرر ماديا ام معنويا.

2 - اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية من المجلس بدون عذر شرعي.

3 - اذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس .

يتم الفصل بقرار, تصدره الجمعية العمومية التي تجتمع في هذه الحالة بناء لطلب من مجلس الادارت او لجنة المراقبة, او ادارة التعاون خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ طلب الفصل, وتوجه الدعوة اليها وفقا لاحكام المادة 54 من هذا المرسوم. يبلغ طلب الفصل الى العضو المطلوب فصله اما بتعليقه في مركز التعاونية, واما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول, وتكف يده عن ممارسة اية صلاحيات ابتداء من تاريخ طلب الفصل والى ان تبت الجمعية العمومية به.

ولا يكون مسؤولا عن القرارات التي يتخذها مجلس الادارة طيلة المدة المذكورة, بل تبقى مسؤوليته قائمة كعضو في التعاونية فقط.

المادة 35 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/35/