المادة 41
1- لمجلس الادارة ان يفوض بعض او كامل صلاحياته لعضو او لبعض اعضائه.
2 - وله ان يعطي بعض اعضاء التعاونية من غير اعضاء مجلس الادارة او لاشخاص ثالثين, تفويضا خاصا لاغراض وأعمال معينة ولمدة محدودة مسبقا, على ان يستثنى من ذلك توقيع الشيكات والسندات والعقود والصفقات .
3 - اذا تعذر التوقيع على الرئيس أو على المدير او على العضو المكلف بان يوقع مع الرئيس على الشيكات والسندات والعقود والصفقات , يفوض مجلس الادارة عضوا أو أكثر من اعضائه لتوقيعها.