The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 42

المادة 42

1- يفوض رئيس مجلس الادارة بتمثيل التعاونية امام القضاء مدعية كانت أم مدعى عليها ام متدخلة ويقيم الدعاوي باسمها بعد أخذ موافقة مجلس الادارة المسبقة وتقام الدعاوي على التعاونية باسمه.

2 - يرأس اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية ويدير المناقشات فيهما, واذا تعذر عليه ذلك ينوب عنه نائب الرئيس او غيره من اعضاء مجلس الادارة أو الجمعية العمومية حسب الحالات .

3 - ينفذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومجلس الادارة ويؤمن حسن سير الاعمال في التعاونية.

المادة 42 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/42/