المادة 42
1- يفوض رئيس مجلس الادارة بتمثيل التعاونية امام القضاء مدعية كانت أم مدعى عليها ام متدخلة ويقيم الدعاوي باسمها بعد أخذ موافقة مجلس الادارة المسبقة وتقام الدعاوي على التعاونية باسمه.
2 - يرأس اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية ويدير المناقشات فيهما, واذا تعذر عليه ذلك ينوب عنه نائب الرئيس او غيره من اعضاء مجلس الادارة أو الجمعية العمومية حسب الحالات .
3 - ينفذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومجلس الادارة ويؤمن حسن سير الاعمال في التعاونية.