المادة 52
1- على لجنة المراقبة ان تضع تقريرا سنويا عن نتيجة أعمالها تنفيذا لاحكام المادة السابقة وان توضح فيه جميع ملاحظاتها واقتراحاتها وان ترسل نسخة عنه لمجلس الادارة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بيومين على الاقل.
2 - يجب ان يتلى التقرير في اجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديق الحسابات وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.
3 - اذا أهملت او امتنعت لجنة المراقبة عن اعداد تقريرها وايداعه مجلس الادارة وجب على هذا الاخير اعلام الجمعية العمومية بذلك في الاجتماع لتقرير ما تراه مناسبا ان لجهة صرف النظر عنه او لجهة تكليف شخص اخر اعداده وعرضه عليها في اجتماع لاحق.