The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 60

المادة 60

اجتماعات الجمعية العمومية العادية وصلاحياتها:

1- تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية, ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت بأي موضوع يدخل ضمن صلاحياتها.

2 - يدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية البت في جميع القضايا والامور والمسائل المتعلقة بالتعاونية باستثناء تلك التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية. وعليها على الاخص البت بالامور التالية:

أ - فحص وتصحيح وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء أعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن أعمالهم وذلك بعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومراقبي الحسابات وادارة التعاون عند الاقتضاء.

ب - تقرير وتحديد قيمة ونسبة الفائدة الواجب اعطاؤها للاعضاء عن اسهمهم.

ج - تحديد قيمة العائدات وكيفية توزيعها على الاعضاء.

د - تحديد النسبة التي تخصص من أصل قيمة الفائض الصافي لاعمال عمرانية واجتماعية وثقافية.

هـ- انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين وأعضاء لجنة المراقبة وكذلك البت بفصلهم وفقا لاحكام هذا المرسوم.

و - بحث واقرار او تعديل برامج العمل المقدمة من مجلس الادارة.

ز - تدوين النقص في الرأسمال السهمي.

ح - تقرير وتدوين الزيادة في الرأسمال السهمي.

ط - تقرير كيفية استعمال الاحتياطي الاجباري والموافقة على تكوين رساميل مؤقتة وقبول الوصايا.

ي - تحديد شروط شراء ومقايضة وبيع اموال التعاونية غير المنقولة وانشاء حقوق عينية عليها.

ك - البت بالاستئناف والاعتراضات المقدمة لها طعنا بأي قرار صادر عن مجلس الادارة.

ل - الفصل في جميع القضايا الاخرى الواردة في جدول أعمالها والتي لا تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية.

المادة 60 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/60/