المادة 60
اجتماعات الجمعية العمومية العادية وصلاحياتها:
1- تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية, ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت بأي موضوع يدخل ضمن صلاحياتها.
2 - يدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية البت في جميع القضايا والامور والمسائل المتعلقة بالتعاونية باستثناء تلك التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية. وعليها على الاخص البت بالامور التالية:
أ - فحص وتصحيح وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء أعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن أعمالهم وذلك بعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومراقبي الحسابات وادارة التعاون عند الاقتضاء.
ب - تقرير وتحديد قيمة ونسبة الفائدة الواجب اعطاؤها للاعضاء عن اسهمهم.
ج - تحديد قيمة العائدات وكيفية توزيعها على الاعضاء.
د - تحديد النسبة التي تخصص من أصل قيمة الفائض الصافي لاعمال عمرانية واجتماعية وثقافية.
هـ- انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين وأعضاء لجنة المراقبة وكذلك البت بفصلهم وفقا لاحكام هذا المرسوم.
و - بحث واقرار او تعديل برامج العمل المقدمة من مجلس الادارة.
ز - تدوين النقص في الرأسمال السهمي.
ح - تقرير وتدوين الزيادة في الرأسمال السهمي.
ط - تقرير كيفية استعمال الاحتياطي الاجباري والموافقة على تكوين رساميل مؤقتة وقبول الوصايا.
ي - تحديد شروط شراء ومقايضة وبيع اموال التعاونية غير المنقولة وانشاء حقوق عينية عليها.
ك - البت بالاستئناف والاعتراضات المقدمة لها طعنا بأي قرار صادر عن مجلس الادارة.
ل - الفصل في جميع القضايا الاخرى الواردة في جدول أعمالها والتي لا تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية.