The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 61

المادة 61

النصاب والاكثرية في الجمعية العمومية العادية:

1- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضور نصف عدد الاعضاء المنتسبين الى التعاونية بتاريخ توجيه الدعوة, واذا تعذر ذلك ارجىء الاجتماع لموعد اقصاه خمسة عشر يوما.

2 - يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بمن حضر او تمثل من الاعضاء.

3 - تتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات . وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

4 - يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية العادية بطريقة رفع الايدي, اما فيما خص انتخاب او فصل أعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة فان التصويت يجري بطريقة الاقتراع السري.

5 - فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين وأعضاء لجنة المراقبة يعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الاكبر من الاصوات اي الاكثرية النسبية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزا المرشح الاكبر سنا.

المادة 61 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/61/