The whole text

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 In force

المادة 18

المادة 18

أ) على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان, وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها. ب) وعليها, بصورة خاصة, ان تقدم له, بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه, المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.

المادة 18 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182937/article/18/