المادة 18
أ) على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان, وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها. ب) وعليها, بصورة خاصة, ان تقدم له, بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه, المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.