The whole text

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة وساطة مالية عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المادة 5 وفي الفقرة "ب" من المادة 18 من هذا القرار او تعرقل اعمال الرقابة المنوطة بلجنة الرقابة على المصارف والمشار اليها في المادة 14 ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 19 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182937/article/19/