المادة 21
مادة 21: يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية ان تستمر في استعمال تسميتها "كمؤسسة وساطة مالية" شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها انها "قيد التصفية".