المادة 20
مادة 20: تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القرار في اي من الحالات التالية:
أ- اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.
ب- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.
ج- اذا وضعت قيد التصفية, اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 22 ادناه.
د- اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر.
ه- اذا اعلن افلاسها. يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (ج) و(ه) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.