The whole text

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القرار في اي من الحالات التالية:

أ- اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

ب- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

ج- اذا وضعت قيد التصفية, اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 22 ادناه.

د- اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر.

ه- اذا اعلن افلاسها. يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (ج) و(ه) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.

المادة 20 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182937/article/20/