The whole text

قرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يقتضي على كل مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان الاستحصال على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان, عند الرغبة باصدار سندات دين بأي عملة كانت. لهذه الغاية, يجب ان يتضمن طلب الترخيص : 1- تفصيلا للاموال الخاصة للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية. 2- جدولا تفصيليا بالسندات المنوي اصدارها يتضمن عددها وقيمة ونوع السند ونوع العملة ومعدل الفائدة وطريقة دفعها وتواريخ الاستحقاق والقيمة الاجمالية للاصدار.

المادة 1 من قرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182945/article/1/