المادة 2
مادة 2: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على اصدار اي مصرف او مؤسسة مالية لسندات دين لغاية ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية لاي منها اذا توفرت فيها الشروط التالية: 1- ان لا يقل الراسمال الادنى للمصرف المعني عن عشرة مليارات ليرة لبنانية وللمؤسسة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان عن الخمسة مليارات ليرة لبنانية. 2- ان لا يقل اجل السندات المصدرة عن سنة واحدة. 3- ان تتراوح آجال سندات الدين المصدرة عن ما لا يقل عن سنة كحد ادنى وبشكل لا تفوق معه قيمة ما يستحق منها, خلال سنة واحدة, مثلي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية. 4- ان لا يحسم المصدر او يشتري او يوفي قبل الاستحقاق سند الدين الذي اصدره اذا لم تنقض سنة واحدة على الاقل من تاريخ اصداره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند (5)) by قرار رقم 6571 تاريخ 24/04/1997, article 1, 15/05/1997
مادة 1 - يضاف الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 البند (5) التالي نصه: "5 - ان لا يزيد مجموع سندات الدين التي يصدرها المصرف او المؤسسة المالية العاملين في لبنان وسندات الدين التي تصدرها الشركات التابعة التي يملك اي منهما اكثر من 50% من راسمالها ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف المعني او للمؤسسة المالية المعنية."