The whole text

قرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على اصدار اي مصرف او مؤسسة مالية لسندات دين لغاية ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية لاي منها اذا توفرت فيها الشروط التالية: 1- ان لا يقل الراسمال الادنى للمصرف المعني عن عشرة مليارات ليرة لبنانية وللمؤسسة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان عن الخمسة مليارات ليرة لبنانية. 2- ان لا يقل اجل السندات المصدرة عن سنة واحدة. 3- ان تتراوح آجال سندات الدين المصدرة عن ما لا يقل عن سنة كحد ادنى وبشكل لا تفوق معه قيمة ما يستحق منها, خلال سنة واحدة, مثلي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية. 4- ان لا يحسم المصدر او يشتري او يوفي قبل الاستحقاق سند الدين الذي اصدره اذا لم تنقض سنة واحدة على الاقل من تاريخ اصداره.

المادة 2 من قرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182945/article/2/