ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما احكام المادة
174 منه,
وبناء على احكام القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 ولا
سيما المادة 6 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/1996
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقتضي على كل مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان الاستحصال على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان, عند الرغبة باصدار سندات دين بأي عملة كانت. لهذه الغاية, يجب ان يتضمن طلب الترخيص : 1- تفصيلا للاموال الخاصة للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية. 2- جدولا تفصيليا بالسندات المنوي اصدارها يتضمن عددها وقيمة ونوع السند ونوع العملة ومعدل الفائدة وطريقة دفعها وتواريخ الاستحقاق والقيمة الاجمالية للاصدار.
مادة 2: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على اصدار اي مصرف او مؤسسة مالية لسندات دين لغاية ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية لاي منها اذا توفرت فيها الشروط التالية: 1- ان لا يقل الراسمال الادنى للمصرف المعني عن عشرة مليارات ليرة لبنانية وللمؤسسة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان عن الخمسة مليارات ليرة لبنانية. 2- ان لا يقل اجل السندات المصدرة عن سنة واحدة. 3- ان تتراوح آجال سندات الدين المصدرة عن ما لا يقل عن سنة كحد ادنى وبشكل لا تفوق معه قيمة ما يستحق منها, خلال سنة واحدة, مثلي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية. 4- ان لا يحسم المصدر او يشتري او يوفي قبل الاستحقاق سند الدين الذي اصدره اذا لم تنقض سنة واحدة على الاقل من تاريخ اصداره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند (5)) by قرار رقم 6571 تاريخ 24/04/1997, article 1, 15/05/1997
مادة 1 - يضاف الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 البند (5) التالي نصه: "5 - ان لا يزيد مجموع سندات الدين التي يصدرها المصرف او المؤسسة المالية العاملين في لبنان وسندات الدين التي تصدرها الشركات التابعة التي يملك اي منهما اكثر من 50% من راسمالها ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف المعني او للمؤسسة المالية المعنية."
مادة 3: لا تحتسب من ضمن النسبة القصوى لتسليفات المصارف بالعملات الاجنبية, التسليفات التي تمنحها المصارف المعنية من ناتج سندات الدين المصدرة منها بالعملات الاجنبية التي يتجاوز استحقاقها السنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 6731 تاريخ 18/09/1997, article 1, 30/10/1997
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 ويستبدل بالنص الاتي: "يجب في مطلق الاحوال ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في سندات الدين المصدرة من مصرف او مؤسسة مالية اخرى عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او المؤسسة المالية المصدرة".
مادة 4: يطلب من مفوضي المراقبة لدى المصارف ولدى المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان التحقق من تطبيق المؤسسات المعنية لاحكام هذا القرار واعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف فور وقوعهم على اي مخالفة له.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 تموز 1996
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة