All legislation

قرار Decision No. 6218 04/07/1996

يتعلق بسندات الدين الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
6218
Date
04/07/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1724
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997
Amended by
قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 (the text)
قرار رقم 6731 تاريخ 18/09/1997 (Art. 3)
قرار رقم 6571 تاريخ 24/04/1997 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما احكام المادة

174 منه,

وبناء على احكام القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 ولا

سيما المادة 6 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتضي على كل مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان الاستحصال على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان, عند الرغبة باصدار سندات دين بأي عملة كانت. لهذه الغاية, يجب ان يتضمن طلب الترخيص : 1- تفصيلا للاموال الخاصة للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية. 2- جدولا تفصيليا بالسندات المنوي اصدارها يتضمن عددها وقيمة ونوع السند ونوع العملة ومعدل الفائدة وطريقة دفعها وتواريخ الاستحقاق والقيمة الاجمالية للاصدار.

المادة 2

مادة 2: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على اصدار اي مصرف او مؤسسة مالية لسندات دين لغاية ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية لاي منها اذا توفرت فيها الشروط التالية: 1- ان لا يقل الراسمال الادنى للمصرف المعني عن عشرة مليارات ليرة لبنانية وللمؤسسة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان عن الخمسة مليارات ليرة لبنانية. 2- ان لا يقل اجل السندات المصدرة عن سنة واحدة. 3- ان تتراوح آجال سندات الدين المصدرة عن ما لا يقل عن سنة كحد ادنى وبشكل لا تفوق معه قيمة ما يستحق منها, خلال سنة واحدة, مثلي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية. 4- ان لا يحسم المصدر او يشتري او يوفي قبل الاستحقاق سند الدين الذي اصدره اذا لم تنقض سنة واحدة على الاقل من تاريخ اصداره.

المادة 3

مادة 3: لا تحتسب من ضمن النسبة القصوى لتسليفات المصارف بالعملات الاجنبية, التسليفات التي تمنحها المصارف المعنية من ناتج سندات الدين المصدرة منها بالعملات الاجنبية التي يتجاوز استحقاقها السنة.

المادة 4

مادة 4: يطلب من مفوضي المراقبة لدى المصارف ولدى المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان التحقق من تطبيق المؤسسات المعنية لاحكام هذا القرار واعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف فور وقوعهم على اي مخالفة له.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة