The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 46

المادة 46

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتاشير مراقب عقد النفقات

2- صحة حسابات النفقة

3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية

المادة 46 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/46/