The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 47

المادة 47

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص فيها

المادة 47 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/47/