المادة 51
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظم باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس والمحتسب
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظم باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس والمحتسب
المادة 51 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/51/